كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "أخرجه مالك".

المفطر ناسياً
منه حديث واحد حديث أبي هريرة:
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]
قوله: "من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه" فإنَّ أكله وشربه ناسياً لا يفطره، بل هو كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإنَّما أَطعمه الله وَسَقَاه" أي: أراد [مواخرة] (¬2) ذلك فحصل له النسيان، وبعدم فطره قال الشافعي (¬3) وأحمد (¬4) وأبو حنيفة (¬5) والأكثر، وقال مالك (¬6): يفسد صومه، ويجب عليه القضاء.
قلت: وهو خلاف النص، وبوب له البخاري (¬7): باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.
قال في "الفتح" (¬8): هل يقضي أو لا؟ وهي مسألةُ خلافٍ مشهورة.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (1933)، ومسلم رقم (171/ 1155)، وأبو داود رقم (2398)، والترمذي رقم (721)، وابن ماجه رقم (1673)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬2) كذا رسمت بأعلى السطر ولعلها موافقة.
(¬3) انظر: "المجموع شرح المهذب" (6/ 352 - 353).
(¬4) انظر: "المغني" (4/ 367 - 368).
(¬5) انظر: "البناية في شرح الهداية" (3/ 638).
(¬6) انظر: "التسهيل" (3/ 813).
(¬7) في "صحيحه" (4/ 155 الباب رقم 26).
(¬8) (4/ 155).

الصفحة 242