كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه, وفي الثالث الإثبات مطلقاً.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر (¬1) وغيره ما اتفق عليه الشيخان [531/ أ] وقالوا: إن عدم رؤيتها [لذلك] (¬2) لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنهُ من الصحابة الأثبات. [280 ب].
وذهب آخرون إلى الجمع، فقال البيهقي (¬3): أن المراد من قولها: "ما رأيته سبّحها" أي: ما داوم عليها. "وإني لأسبحها" لأداوم عليها.
وقد وسع الكلام في صلاة الضحى في الهدي النبوي (¬4) وغيره (¬5).
الثاني: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى):
2 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي يَوْمَ الفَتْحِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه الستة (¬6). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "الاستذكار" (6/ 144 - 145).
(¬2) سقطت من (ب).
(¬3) في "السنن الكبرى" (3/ 48 - 49).
(¬4) في "زاد المعاد" (1/ 334 - 343).
(¬5) "الاستذكار" (6/ 133 - 150).
(¬6) أخرجه البخاري رقم (357، 1176)، ومسلم رقم (71/ 336)، وأبو داود رقم (1291)، والترمذي رقم (486)، والنسائي رقم (225)، وابن ماجه رقم (614، 1379)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 25