ولفظه (¬1): بعد نجى الله فيه [أنَّ السفينة استوت فيه على الجودي فصامه نوح شكراً لله"] (¬2).
قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".
الرابع: حديث قيس بن سعد بن عبادة:
4 - وعن قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ، فَلمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ. أخرجه النسائي (¬3). [صحيح]
قوله: "كنا نصوم عاشوراء". أي: في الإسلام.
[قوله] (¬4): "ونؤدي زكاة الفطر". أي: زكاة يوم عيد الإفطار، وظاهره أنهم كانوا يؤدونها قبل فرض رمضان، وليس كذلك فإنّها إنما فرضت بعد فرض رمضان (¬5).
والجواب: أنَّ قوله: "فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة لم نؤمر به".
أي: بصيام [33 ب] عاشوراء.
[قوله] (¬6): "ولا بزكاة (¬7) الفطر" لنزول فريضة الزكاة، ولم ينه عنه فمراده: أنَّ بنزول
¬__________
(¬1) كذا العبارة في (أ. ب) انظر. نص العبارة في "التعليقة المتقدمة".
(¬2) كذا العبارة في (أ. ب) انظر: نص العبارة في "التعليقة المتقدمة".
(¬3) في "السنن" رقم (2506). وهو حديث صحيح.
(¬4) سقطت من (أ. ب).
(¬5) وهو كما قال الشارح. وقد تقدم.
(¬6) سقطت من (أ. ب).
(¬7) كذا في الشرح والذي في نص الحديث: "ونزلت الزكاة ولم نؤمر به .. " والعبارة التي ذكرها الشارح ليست في نص الحديث.