كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "فاغتسل" ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل في بيتها, ولكنه وقع في "الموطأ" (¬1) و"مسلم" (¬2) فيها: (أنها ذهبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل). ويجمع بينهما (¬3): بأن ذلك تكرر منه.
قوله: "فصلى ثماني ركعات" قيل: هي صلاة الفتح تعرف بذلك، وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلداً.
قال الطبري (¬4): صلى سعد بن أبي وقاص حين افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى، قال: فصلى فيه صلاة الفتح.
قال (¬5): وهي ثمان ركعات لا يفصل بينها ولا يصلى فيها بإمام، فبيّن الطبري هذه الصلاة وحقيقتها.
ومن سننها أيضاً: أن لا يجهر فيها بالقراءة، قاله السهيلي.
قلت: والظاهر أن هذه الشرعية لها ما أخذت إلاَّ من صلاته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح (¬6)، وهي محتملة، وقد فتح - صلى الله عليه وسلم - خيبر وغيرها وما روي عنه [أنه] (¬7) صلاها.
¬__________
(¬1) في "الموطأ" (1/ 152 رقم 28).
(¬2) في "صحيحه" رقم (336).
(¬3) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 57).
(¬4) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 55).
(¬5) انظر: "فتح الباري" (3/ 55).
(¬6) أخرجه أبو داود رقم (1290)، وابن ماجه رقم (1323)، وابن خزيمة رقم (1234)، عن أم هانئ - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى يوم الفتح سُبحَة ثمان ركعاتٍ يُسلِّم بين كل ركعتين".
وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(¬7) في (أ): "أنها".

الصفحة 26