كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "فلم أر صلاة قط أخف منها" ينبغي أن تعد من سننها.
قوله: "أخرجه الستة".
الثالث: حديث (أبي هريرة):
3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أَوْصَانِي خَلِيلي - صلى الله عليه وسلم - بثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَرَكعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ".أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]
قوله: "أوصاني خليلي" هذا لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن صاحبكم خليل الله" (¬2) و"أنه - صلى الله عليه وسلم - لو اتخذ خليلاً لاتخذ أبا بكر" (¬3)؛ لأن هذا إخبار من أبي هريرة أنه اتخذ هو رسول الله خليلاً.
قوله: "بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" مطلقة, ويحتمل أنها تقيد بأيام البيض (¬4) كما ورد التنصيص عليها في غير هذا كما يأتي، وأنه لا يشترط فيها متابعة.
قوله: "وركعتي الضحى" [281 ب] قال على أنها أقل عددها.
قوله: "وأن أوتر قبل أن أرقد" كأنه علم - صلى الله عليه وسلم - منه أنه يشق به الإيتار آخر الليل.
قوله: "أخرجه الخمسة" في "الجامع" (¬5) نسب هذا اللفظ إلى البخاري ومسلم داود وذكره بألفاظ أُخرى نسبها إلى النسائي فكانوا أربعة؛ الشيخان وأبو داود والنسائي,
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (1981)، ومسلم رقم (85/ 721)، وأبو داود رقم (1432)، والترمذي رقم (760)، والنسائي رقم (1677، 2406).
(¬2) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (3655) عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبرأ إلى كلِّ خليل من خلَّهِ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاً، وإنّ صاحبكم خليلُ الله". وهو حديث صحيح.
(¬3) انظر: التعليقة المتقدمة.
(¬4) وهو حديث صحيح، وسيأتي.
(¬5) (6/ 113 رقم 4212).

الصفحة 27