كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قال أبو عيسى (¬1): حديث أبي قتادة حديث حسن.
السادس: حديث أبي هريرة:
6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوا". أخرجه أبو داود (¬2)، وهذا لفظه والترمذي (¬3). [صحيح]
قوله: "- صلى الله عليه وسلم -: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
يفيد تحريم (¬4) الصيام في النصف الآخر من شعبان إنْ صح الحديث (¬5).
قال ابن رجب: إنّه اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به.
¬__________
= وأخرجه أحمد (5/ 296 - 297، 299)، ومسلم رقم (196/ 1162)، وأبو داود رقم (2425)، والنسائي رقم (2387)، والحاكم (1/ 435)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن خزيمة رقم (2150)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 78)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7865).
وهو حديث صحيح.
(¬1) في "السنن" (3/ 139).
(¬2) في "السنن" (2337).
(¬3) في "السنن" رقم (738)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (2923)، وابن ماجه رقم (1651)، وابن حبان في صحيحه رقم (3589).
وهو حديث صحيح.
(¬4) قال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه.
انظر: "المغني" (4/ 327)، "فتح الباري" (4/ 231).
(¬5) وهو حديث صحيح.

الصفحة 275