كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة, قالوا: ومن يطيق ذلك؟ " فهموا أن المراد بها من المال؛ لأنه المتبادر منها، فأبان - صلى الله عليه وسلم - لهم أنها أعم من ذلك، فقال: "النُّخاعة في المسجد يدفنها، والشيء ينحّيه عن الطريق" هو إماطة الأذى (¬1) عن الطريق، الذي هو أقل شعب الإيمان.
"فإن لم يجد" شيئاً مما ذكر. "فركعتان يركعهما من الضحى" تنوب عن ذلك كله.
قوله: "أخرجه أبو داود".
السادس:
6 - وعن أبي ذر أو أبي الدرداء - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنَ آدَمَ! ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح]
حديث "أبي ذر أو أبي الدرداء" هكذا في "سنن الترمذي" بالشك، لكنه شك غير ضار؛ فإنه بين صحابين.
قوله: "اركع لي أربع ركعات أول النهار" قيل: يحتمل أنها صلاة الفجر ونافلتها، فهي أربع أول النهار.
"أكفك آخره" أي: بقية يومك, والمراد: أعينك على طاعات بقية يومك.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: هذا (¬3) حديث حسن غريب.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (2631)، ومسلم رقم (152)، وسيأتي.
(¬2) في "السنن" (475)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.
(¬3) أي: قال الترمذي في "السنن" (2/ 340).

الصفحة 30