كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

وجمع ابن القيم (¬1) الأقوال في صلاة الضحى، حكماً وعدداً فبلغت ستة:
الأول: أنهما ستة وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتي عشرة، وقيل: أربع فقط، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (¬2).
الثاني: لا تشرع إلاَّ لسبب، وذكر أسباباً (¬3) وقعت صلاته - صلى الله عليه وسلم - الضحى عندها.
الثالث: لا تستحب أصلاً، وصح عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود.
¬__________
= قلت: لم يذكره ابن حبان في "الثقات", ولعل الهيثمي اشتبه عليه بغيره.
(¬1) في "زاد المعاد" (1/ 333 - 348).
(¬2) انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 530).
وقال الروياني في كتابه "بحر المذهب في فروع مذهب الإِمام الشافعي" (2/ 375 - 376): إلى أنّ أكثرها ثمان ركعات, فقد روي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات.
قلت: عدد ركعات الضحى كما ورد في السنة الصحيحة أو الحسنة: ركعتان، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات.
وهذا من باب تنوع العبادات وليس من باب الاختلاف والاضطراب، ولله الحمد والمنة.
(¬3) (منها): صلاته يوم الفتح، وقد تقدم من حديث أم هانئ.
و (منها): صلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - كان لسبب القدوم.
أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (75/ 717) عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلَّي الضحى؟ قالت: لا، إلاّ أن يجيء من مغيبه.
و (منها): ما أخرجه مسلم رقم (74/ 716)، وأبو داود رقم (2781)، والنسائي رقم (731)، وهو حديث صحيح: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين" وهو حديث صحيح.
و (منها): صلاته - صلى الله عليه وسلم - في بيت عتبان بن مالك لسبب التعليم.
أخرجه أحمد (3/ 174 - 175)، والبخاري رقم (425)، ومسلم رقم (33/ 263).

الصفحة 34