كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

العاشر: حديث (زيد بن أرقم):
10 - وعن زيد بن أرْقَم - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ مِنَ الضُّحَى". أخرجها مسلم (¬1). [صحيح]
قوله: "صلاة الأوابين" جمع أوّاب (¬2)، أي: الرجاعين بالتوبة إلى الله.
"حين ترمض" بفتح الميم، رمض كفرح يفرح، في "النهاية" (¬3): هي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرّها وإحراقها أخفافها. انتهى.
و"الفصال" [285 ب] بالفاء والمهملة ككتاب، جمع فصيلة وهو الذي يفصل عن أمه، ومنه: "لا رضاع بعد فصال" فهو فعيل بمعنى مفعول، وأكثر ما يطلق في الإبل، وقد يقال في البقر (¬4).
والمراد: أن صلاة الأوابين أفضل من صلاة الضحى، ولم يذكر هنا عددها ولعلها الأربع التي ورد فيها حديث: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء".
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (144/ 748).
وأخرجه أحمد (4/ 366)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 406)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1010)، والطيالسي رقم (687)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 49)، والدارمي رقم (1498)، والطبراني في "الكبير" رقم (5113) من طرق، وهو حديث صحيح.
(¬2) انظر: "لسان العرب" (1/ 218).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 86): هو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة, وقيل: هو المطيع، وقيل: المُسبّحُ، يريد، صلاة الضحى عند ارتفاع النهار، أو شدة الحرِّ.
(¬3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 690).
وانظر: "الفائق للزمخشري" (2/ 87).
(¬4) قاله ابن الأثير في "النهاية" (2/ 375).
وانظر: "غريب الحديث" للهروي (1/ 305).

الصفحة 36