كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

عرفة (¬1)، وأنه يكفِّر السنة الماضية والسنة الآتية.
قوله: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" هذا من كلام الزهري (¬2) مدرج، والمرفوع انتهى عند قوله: "الآتية".
ولفظ البخاري (¬3): قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
قوله: "وصدراً من خلافة عمر" أي: من أولها، وذلك: (أنه خرج عمر في بعض ليالي رمضان والناس متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال الراوي - وهو عبد الرحمن [287 ب] بن عبد القارئ؛ حجة -: ثم خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه) ... الحديث. أخرجه البخاري (¬4) والموطأ (¬5).
قال الحافظ ابن حجر (¬6): لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أُبَيّ بن كعب، وقد اختلف في ذلك؛ ففي "الموطأ" (¬7) عن محمَّد بن يوسف عن السائب بن يزيد: "أنها إحدى عشرة".
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (5/ 311)، ومسلم رقم (196/ 1162)، وأبو داود رقم (2425)، وابن ماجه رقم (1730)، والنسائي في "الكبرى" رقم (2185). وهو حديث صحيح.
(¬2) ذكره البخاري في "صحيحه" (4/ 250 - مع الفتح).
(¬3) في "صحيحه" (4/ 250 - مع الفتح).
(¬4) في "صحيحه" رقم (2010).
(¬5) في "الموطأ" (1/ 114 - 115 رقم 3).
(¬6) في "الفتح" (4/ 254).
(¬7) (1/ 115 رقم 4)، وهو أثر صحيح.

الصفحة 40