كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

وقد صرّحت عائشة: (بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزد في رمضان ولا غيره في قيام الليل على إحدى عشرة ركعة) (¬1). وقد وجه لفعل عمر.
قال ابن التين (¬2) وغيره: أنه استنبط [288 ب] عمر ذلك من تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلى معه تلك الليالي، (وأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كره ذلك لهم خشية أن تفرض عليهم)، فلما مات - صلى الله عليه وسلم - حصل [الأمن] (¬3) من ذلك، وترجح عند عمر ذلك؛ لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط للمصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور (¬4).
وعن مالك (¬5) في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية (¬6): الصلاة في البيوت أفضل؛ لحديث: "أفضل صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة" وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (¬7).
¬__________
= أما البدعة الدينية لا تقسَّم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة التي أوردتها في كتابي "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" (ص 147 - 150) ط 1.
- وقول عمر - رضي الله عنه -: "نعمت البدعة". قال ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 275 - 276) أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة, مع حسنها، وهذه تسمية لغريب لا تسمية شرعية.
(¬1) تقدم وهو حديث صحيح.
(¬2) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 252).
(¬3) في (أ. ب) اليأس. وما أثبتناه من "الفتح" (4/ 252).
(¬4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 252).
(¬5) في "الاستذكار" (5/ 158 رقم (6302).
(¬6) انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 526).
(¬7) في "صحيحه" رقم (781).
وأخرجه البخاري رقم (6113)، وأبو داود رقم (1447)، والترمذي رقم (1044)، والنسائي رقم (1599)، كلهم من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

الصفحة 43