أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [حسن]
قوله: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.
قال الخطابي (¬3): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك (¬4) بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.
قال الخطابي (¬5): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه" (¬6) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
الثامن: حديث أبي موسى:
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (3546).
(¬2) في "السنن" رقم (3756).
وأخرجه أحمد (2/ 221)، وابن ماجه رقم (2388). وهو حديث حسن.
(¬3) في "معالم السنن" (3/ 816 - مع السنن).
(¬4) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 650).
"عيون المجالس" (4/ 1647).
(¬5) في "معالم السنن" (3/ 816 - مع السنن).
(¬6) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 242)، (3/ 296، 310، 314)، والبخاري رقم (978)، ومسلم في "صحيحه" رقم (4/ 885)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.