كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

وبالغ الطحاوي (¬1) فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة فرض كفاية، ولا ريب (¬2) أنه غلو في الدين.
قوله: "وفي رواية (¬3): من قام ليلة القدر" لا ينافي رواية: "وقام رمضان" لاحتمال أن الغفران لمن قامه دون ليلة القدر، إذ أن المراد بالأعم الأخص.
قوله: "وأخرج البخاري المرفوع منه".
قلت: لكنه لم ينبّه المصنف على إدراج ما زاد على ذلك، بل ساقه مساق المرفوع.
الثاني: حديث (عائشة).
2 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ, وَفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ أَشَدَّ، وَكانَ يُحْيي لَيْلَهُ وَيُوقْظُ أَهْلَهُ وَيَشُدُّ مِئْزرَهُ". أخرجه الخمسة (¬4). [صحيح]
"شَدُّ المِئْزَرِ" (¬5) كناية عن اجتناب النساء أو عن الجِد والاجتهاد في العمل.
قوله: "يجتهد في رمضان" [534/ أ] أي: في العبادة.
¬__________
(¬1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 351 - 352).
(¬2) من كلام الشارح.
(¬3) أخرجها أحمد (2/ 241)، والبخاري رقم (2014)، ومسلم رقم (175/ 760)، وأبو داود رقم (1372)، والترمذي رقم (683)، والنسائي رقم (2207) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح.
(¬4) أخرجه البخاري رقم (2024)، ومسلم رقم (1174)، وأبو داود رقم (1376)، وابن ماجه رقم (1768)، والترمذي رقم (796)، والنسائي (3/ 218)، وهو حديث صحيح.
(¬5) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 57).
وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 40).

الصفحة 44