كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

وفي هذا أيضاً دليل على أنه لا حق له عليها في القيام بمؤنة منزله، وحقها عليه الإحسان إليها في طعامها وكسوتها، وكل ذلك بالمعروف من وسع الله عليه وسع عليهن، ومن قتر عليه فبقدره كما قال تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (¬1).
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: قال (¬2) بعد سياق سنده إلى سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه, وذكر ووعظ ثم قال: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً ... " ثم ساق الحديث كما هنا.
ثم قال (¬3): هذا حديث حسن صحيح. انتهى.
الثالث:
3 - وعن حكيم بن معاوية عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسولُ الله مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟! قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَأَنْ تَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي البَيْتِ". أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح]
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية: (9).
قالوا: العبرة بحال الزوج في النفقة، وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعية وبعض الحنفية.
"البحر الزخار" (3/ 271)، "البيان" للعمراني (11/ 203).
وقيل العبرة بحال الزوجة، وإلى ذلك ذهبت أكثر الحنفية ومالك.
انظر: "البناية في شرح الهداية" (5/ 491 - 492). "بدائع الصنائع" (4/ 23 - 24).
"عيون المجالس" (3/ 1395 رقم 9766).
(¬2) أي: الترمذي في "السنن" (5/ 273).
(¬3) أي: الترمذي في "السنن" (5/ 274).
(¬4) في "السنن" رقم (2144). =

الصفحة 458