كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الفَلَاحَ. قِيلَ: وَمَا الفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. أخرجه أصحاب (¬1) السنن وصححه الترمذي. [صحيح]
"السَّحُورَ" (¬2) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل نفسه.
7 - وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سَمِعْتُ أُبَيَّاً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مخافَةَ فَوْتِ السَحُوْرِ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح]
قوله:

(الفصل السادس): في صلاة العيدين
صلاة العيدين عند الشافعي (¬4) والجمهور (¬5) سنة مؤكدة، وقال الأصطخري (¬6): فرض كفاية. وقال أبو حنيفة (¬7): واجبة.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود رقم (1375)، والترمذي رقم (806)، والنسائي في "السنن" (3/ 203)، وابن ماجه رقم (1327).
وأخرجه أحمد (5/ 159 - 160)، وابن خزيمة رقم (2206)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (991)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 349)، وابن حبان رقم (2547)، وهو حديث صحيح.
(¬2) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 759) السَّحور: بالفتح اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب، وبالضّم المصدر والفعل نفسه، وكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إنَّ الصَّواب بالضّم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.
(¬3) في "الموطأ" (1/ 116 رقم 7)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬4) انظر: "المجموع شرح المهذب" (5/ 112 - 113).
(¬5) انظر: "المغني" (3/ 265).
(¬6) ذكره القاضي العمراني في "البيان" (2/ 6205).
(¬7) انظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 41).

الصفحة 50