كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "لا صلاة قبلهما ولا بعدهما" قال الترمذي (¬1): العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الشافعي (¬2) وأحمد (¬3) وإسحاق.
وقد رأى طائفة (¬4) الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم (¬5) [والقول] (¬6) الأول أصح. انتهى.
واعلم أنه حذف المصنف من الرواية [535/ أ] ما ذكره ابن الأثير (¬7) وهو قوله: (ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وفتخاتها).
قوله: "أخرجه الخمسة".
¬__________
(¬1) أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (989)، وفيه: "خرج يوم الفطر".
(¬2) في "السنن" (2/ 418).
(¬3) "البيان" للعمراني (2/ 633).
(¬4) "المغني" (3/ 280 - 281).
(¬5) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 267 ت 2139)، وابن أبي شيبة (2/ 180)، والبيهقي (3/ 304)، عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل العيد.
وأخرج البيهقي في "المعرفة" (5/ 92 رقم 6945): قال الشافعي في "الأم" (2/ 500 رقم 530)، وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج: أنّه كان يصلي قبل العيد وبعده.
وقال البيهقي في "المعرفة" (5/ 93 رقم 6953)، وروينا عن ابن بريدة, قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإِمام.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 179) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً.
(¬6) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من سنن الترمذي (2/ 418).
(¬7) في "الجامع" (6/ 125 رقم 4227).

الصفحة 52