كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قلت: واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الترمذي (¬1) والنسائي (¬2).
الثاني: حديث (عائشة):
2 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يكَبِّرُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح لغيره]
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[292 ب] يكبّر في الفطر والأضحى" أي: في صلاتيهما.
"في" الركعة. "الأولى سبع تكبيرات وفي" الركعة "الثانية خمس تكبيرات (¬4) سوى تكبيرتي الركوع" وبهما تكون في الأولى ثمان وفي الثانية ستاً.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (¬5): إن في إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه.
الثالث: حديث (كثير بن عبد الله):
3 - وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: "كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ, وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ".
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (537).
(¬2) في "السنن" رقم (1587)، وقد تقدم.
(¬3) في "السنن" (1149) و (1150).
وهو حديث صحيح لغيره.
(¬4) انظر: "المغني" (3/ 272)، "فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإِمام مالك" (2/ 457)، "المدونة" (1/ 66)، "المجموع شرح المهذب" (5/ 25)، "التمهيد" (5/ 253)، "الأوسط" لابن المنذر (4/ 273 - 274).
(¬5) في "مختصر السنن" (2/ 31).

الصفحة 53