كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "بغير أذان ولا إقامة" وأخرجه أبو داود (¬1) عن ابن عباس بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة). قال الحافظ (¬2): إسناده صحيح.
وقد اختلف (¬3) في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة (¬4) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: (إن أولَّ من أحدث أنه معاوية).
ورواه الشافعي (¬5) عن الثقة عن الزهري وزاد: (أخذ به الحجّاج حين أمر على المدينة)
وروى ابن المنذر (¬6) عن أبي قلابة [293 ب]: (أول من أحدثه عبد الله بن الزبير).
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".
قلت: وقال (¬7): حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب [النّبيَّ] (¬8) الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. انتهى.
الخامس: حديث (نافع):
5 - وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1147).
وأخرجه مسلم رقم (5/ 886) بنحوه, وابن ماجه رقم (1274)، وهو حديث صحيح.
(¬2) في "فتح الباري" (2/ 452).
(¬3) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 453).
(¬4) في "مصنفه" (2/ 169) بسند صحيح.
(¬5) انظر: الأم (2/ 500 - 501).
(¬6) ذكره ابن قدامة في "المغني" (3/ 267 مسألة 303).
(¬7) الترمذي في "السنن" (2/ 413).
(¬8) في (ب) الرسول وما أثبتناه من (أ) وسنن الترمذي.

الصفحة 56