والمراد: إنما شرع أخذ الإذن (¬1) من صاحب المنزل لئلا يقع النظر على الحرم فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر باب أو غيره مما هو، فتعرض فيه لوقوع بصره على ما لا يحل نظره.
السابع:
7 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ" (¬2). أخرجهما أبو داود. [صحيح]
حديث (أبي هريرة) ترجم له ابن الأثير (¬3) بالفرع الثالث في إذن المستدعي، وبوّب له أبو داود (¬4): باب الرجل يدعي إذ يكون ذلك إذنه.
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن". فلا يشرع في حقه الاستئذان.
¬__________
(¬1) قال السدي: قوله: "إذا دخل البصر" أي: إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه فأنه دخل فيه، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخر، وأنه بمنزلة الدخول، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن.
(¬2) في "السنن" رقم (5190) وهو حديث صحيح.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 340)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1075)، وأحمد (2/ 533)، وعلقه البخاري في "صحيحه" (11/ 131 الباب رقم 14).
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (1076)، وأبو داود رقم (5189)، وابن حبان رقم (5811)، والبيهقي (8/ 340)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1588) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه".
(¬3) في "الجامع" (6/ 585).
(¬4) في "السنن" (5/ 376).