كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "ويكفرن العشير" أي: الزوج. قال ابن العربي (¬1): خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقه وهي قوله: "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (¬2) فقرن حق الزوج بحق الله، فإذا كفرت المرأة حقه وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية دلَّ على تهاونها بحق الله، فلذلك [295 ب] أطلق عليها الكفر. انتهى.
وقال الراغب (¬3): الكفر في جحود النعمة أكثر استعمالاً من الكفر في الدين.
قلت: الكفر أكثر إطلاقه على فعل المعاصي أشهر.
السابع: حديث (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود):
7 - وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سَأَلَ عُمَرَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ - رضي الله عنهما -: "مَا كانَ يَقْرَأُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِما بِقَافٍ وَالقُرْآنِ المَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ". أخرجه الستة (¬4) إلاَّ البخاري. [صحيح]
"قال: سأل عمر أبا واقد الليثي" اسم أبي واقد: الحارث بن عوف (¬5).
¬__________
(¬1) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 468).
(¬2) أخرجه الترمذي في "السنن" (1159)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وهو من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح.
(¬3) في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 724).
(¬4) أخرجه مسلم رقم (14/ 891)، وأبو داود رقم (1154)، والترمذي رقم (534)، والنسائي (3/ 183 - 184)، وابن ماجه رقم (1282).
وأخرجه أحمد (5/ 217 - 218)، ومالك (1/ 180 رقم 8)، والشافعي في "المسند" رقم (460 - ترتيب)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 413)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 294).
وهو حديث صحيح.
(¬5) انظر: تهذيب التهذيب (4/ 604).

الصفحة 61