كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "وربما اجتمعا" أي: العيد والجمعة. "فقرأ بهما" في الصلاتين جميعاً.
قوله: "أخرجه الستة إلاَّ البخاري".
قلت: [و] (¬1) أخرج [296 ب] ابن حزم (¬2) مثله عن سمرة بن جندب.
قوله:

(اجتماع العيد والجمعة)
أي: في يوم الجمعة.
الأول: حديث (أبي هريرة):
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَان، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ, وإنَّا مُجَمِّعُونَ". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح]
قوله: "فمن شاء أجزأ" أي: فعل صلاة العيد عن صلاة الجمعة, وأخبر - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنَّا مجمِّعون" أنه فمن شاء أن لا يجتزئ لصلاة العيد عن صلاة الجمعة.
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في "المحلى" (4/ 107).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1441)، وأحمد (5/ 7)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 413)، والطبراني في "الكبير" رقم (6773) و (6777) و (6878) من طرق. وهو حديث صحيح.
(¬3) في "السنن" رقم (1073).
وأخرجه ابن ماجه رقم (1311)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 429): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات, رواه أبو داود في "سننه" عن محمَّد بن المصفى بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بدل ابن عباس وهو المحفوظ
وأخرجه الطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (1155)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 288 - 289)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 318).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.

الصفحة 63