كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

وليس فيه دليل على وجوب الجمعة عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولا على من أخبر أنه يجزئه عن الجمعة هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا؟
وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال عطاء بن أبي رباح (¬1): إذا صلوا العيد لم يجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرها إلاَّ العصر، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد. وقال ابن المنذر (¬2): وروينا نحوه عن علي وابن الزبير.
وقال أحمد (¬3): تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد لكن يجب الظهر.
وقال أبو حنيفة (¬4): لا تسقط الجمعة عن أهل [537/ أ] القرى ولا أهل البلد.
احتج من أسقط الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين جميعاً، فصلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل"). رواه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) بإسناد جيد، وفيه ما يأتي.
¬__________
(¬1) ذكره القاضي العمراني في "البيان" (2/ 551).
(¬2) انظر: "الأوسط" (4/ 287 - 288).
(¬3) "المغني" (3/ 260 - 263).
(¬4) في "البناية في شرح الهداية" (3/ 113).
(¬5) في "السنن" رقم (1070).
(¬6) في "السنن" رقم (1591).
(¬7) في "السنن" رقم (1310).
وأخرجه أحمد (4/ 372)، والطيالسي رقم (685)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1153) و (1154)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 317)، وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (7023)، وابن أبي شيبة (2/ 188)، والدارمي رقم (1653)، والطبراني في "الكبير" رقم (5120)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 288).
وهو حديث صحيح لغيره.

الصفحة 64