كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة
" الخامس عشر" أي: من فصول كتاب الصحبة.
"في الهجران" مصدر هجر يهجر هجراً وهجراناً.
"والقطيعة" عطف تفسير، أتى فيه بخمسة أحاديث.
الأول: حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -.
1 - عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ". أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" المسلم.
"فوق ثلاث ليال" قال في "الفتح" (¬2) [الهجر] (¬3): ترك الرجل مكالمة الآخر إذا تلاقيا.
قال النووي (¬4): قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في الثلاث بالمفهوم، وإنما عفى عنه في ذلك؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح في ذلك القدر؛ ليرجع ويزول ذلك العارض، والمعنى: أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (6077)، وطرفه في (6237)، ومسلم رقم (2560)، وأبو داود رقم (4911)، والترمذي رقم (1932)، ومالك في "الموطأ" (2/ 906، 907). وهو حديث صحيح.
(¬2) (10/ 492).
(¬3) كذا في "المخطوط" والذي في "الفتح" (10/ 492)، الهجرة، بكسر الهاء وسكون الجيم، أي: ترك الشخص مكالمة الآخر إما تلاقيا، وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولاً، وليس المراد بها مفارقة الوطن، فإن تلك تقدم حكمها.
(¬4) في "شرحه لصحيح مسلم" (16/ 117).
(¬5) الشارح. اختصر فأخل بالمعنى، وإليك نص كلام النووي: قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ، وإباحتها في الثلاث: الأول: بنص الحديث، والثاني: بمفهومه. قالوا: وإنما =

الصفحة 647