كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

رُبَّ هجر يكون من خوف هجر ... وفراق يكون خوف فراق
قوله: "أخرجه الستة إلا النسائي".
الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَهُمَا شَرِيكانِ فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ" (¬1) [صحيح]
وفي أخرى (¬2): "مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَماتَ دَخَلَ النَّارَ". أخرجه أبو داود. [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث" كما سلف، وقد بوّب البخاري (¬3) في صحيحه لجواز الهجران بقوله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. أراد (¬4) بهذه الترجمة بيان [179 ب] الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجرانه سبب مشروع (¬5).
¬__________
= إذا ما تقضى الود إلا تكاشراً ... فهجر جميل للفريقين صالح
وانظر: "الاستذكار" (26/ 145 - 148).
(¬1) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4912)، وهو حديث حسن.
(¬2) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (4914)، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "صحيحه" (10/ 497 باب رقم 63 - مع الفتح).
(¬4) قاله الحافظ في "الفتح" (10/ 497).
(¬5) وتمام العبارة: فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكفّ عنها.

الصفحة 649