كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

"ثلاث فليلقه وليسلم عليه" ظاهره وجوباً ليزول ما ارتكبه من محرم الهجر، وهذا إذا كان قد هجره ظاهراً، وأما الأخوان اللذان لا تهاجر بينهما، لكن بمضي الأيام ذوات العدد لا يتفقان ولا يجتمعان؛ فهذا لا يعد تهاجراً.
"فإن ردّ عليه" المهجور السلام.
"فهما شريكان في الأجر" إذ كل منهما قد تاب عن محرم كان عليه، فأُجِرا أجر التوبة.
"وإن لم يرد" أحدهما وهو المهجور وكل واحد منهما هاجر ومهجور.
"فقد باء" رجع "بالإثم".
قوله: "أخرجه أبو داود, وله" لأبي داود.
"في" رواية "أخرى" أي: عن أبي هريرة، لفظها في "الجامع" (¬1): "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار" (¬2) والمصنف اقتصر على بعضه، وفي رواية لأبي داود (¬3) عن عائشة مرفوعاً: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة, فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث [مرات] (¬4) كل ذلك لا يردُّ عليه, فقد باء بإثمه" مقيدة بثلاث تسليمات، يتقيد به المطلق.
الثالث:
3 - وعن أبي خراشٍ السُّلَميِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ". أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) (6/ 647 رقم 4934).
(¬2) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4914)، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "السنن" رقم (4913) بإسناد حسن.
(¬4) كذا في "المخطوط"، وفي "الجامع" (6/ 647)، والذي في "سنن أبي داود": مرارٍ.
(¬5) في "السنن" رقم (4915). =

الصفحة 651