كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قلت: وكذلك نظر النساء إلى الرجال [منهي عنه] (¬1): {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (¬2) الآية. وذكر فيه اثني عشر حديثاً.
الأول: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله: "أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يخلون أحدكم" لفظه في "الجامع" (¬4): "رجل بامرأة أجنبية".
"إلا مع ذي محرم" استثناء متصل، أي: إلاّ أن يكون محرماً لها، ويحتمل أنه منقطع، أي: إلا أن يدخل عليها وعندها ذو محرم منها، فإنها لا تكون خلوة بامرأة، وهذا النهي من باب سد (¬5) الذرائع، بل قد جاء في الحديث (¬6): "أن ثالثهما الشيطان" لأن الخلوة ذريعة إلى المحرم
¬__________
(¬1) في (أ. ب) نُهي ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) سورة النور الآية: 30.
(¬3) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3006)، ومسلم رقم (424/ 1341)، وأخرجه أحمد (1/ 222)، وهو حديث صحيح.
(¬4) (6/ 658) والذي في نسختنا: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم".
(¬5) انظر: "فتح الباري" (4/ 77)، "المغني" (5/ 33)، "المجموع" (8/ 306).
(¬6) أخرجه أحمد (1/ 18، 26)، والترمذي رقم (2165)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه ابن حبان رقم (7254)، والحاكم (1/ 113)، والبيهقي (7/ 91)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفيه: " ... ألا لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان ..... ".
وهو حديث صحيح.

الصفحة 659