كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬1): في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.
وقال الخطابي (¬2): في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر. انتهى.
[قلت: وفي "الميزان" (¬3) قال ابن المنذر: لا يثبت؛ لأن إياساً مجهول. انتهى.
وأقرَّه الذهبي؛ فإن أبا داود (¬4) أخرجه عن إياس بن أبي رملة في رواية أخرى ذكرها ابن الأثير وهي في أبي داود (¬5) عن إياس بن أبي رملة رواية عن زيد بن أرقم بنحو رواية أبي هريرة.
فعرفتَ أنه ليس في الباب إلا رواية أبي هريرة (¬6) وفيها بقية، ورواية زيد بن أرقم (¬7) وفيها إياس بن أبي رملة مجهول، فليس في المسألة ما يعتمد عليه.
ولذا قال أبو محمَّد بن حزم (¬8): وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد. ولا يصح أثر بخلافه، ثم ذكر الحديثين وضعّفهما.
¬__________
(¬1) في مختصر "السنن" (2/ 11).
(¬2) في "معالم السنن" (1/ 647).
(¬3) في "ميزان الاعتدال" (1/ 282).
(¬4) في "السنن" رقم (1070).
وأخرجه النسائي رقم (1591)، وابن ماجه رقم (1310)، وهو حديث صحيح لغيره.
(¬5) في "السنن" رقم (1070).
وأخرجه النسائي رقم (1591)، وابن ماجه رقم (1310)، وهو حديث صحيح لغيره.
(¬6) تقدم وهو حديث صحيح.
(¬7) تقدم وهو حديث صحيح لغيره.
(¬8) في "المحلى" (5/ 89).

الصفحة 66