كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".
الثالث: حديث جرير.
3 - وعن جرير - رضي الله عنه - قال: سَالتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ؟ فقَالَ: "اصْرِفْ بَصَرَكْ". أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح]
"قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة" في "النهاية" (¬4): فاجأه مُفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدُّم سبب، والفُجأة بضم [184 ب] الفاء والمد، وبفتحها (¬5) وسكون الجيم [والقصر] (¬6) هي البغتة، أي: وقوع النظر [على] (¬7) أجنبية من غير قصد ولا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه صرف بصره، فإن استدام أثم.
قال القاضي (¬8): قال العلماء: فيه حجة لمن لا يوجب على المرأة ستر وجهها في الطرقات، وإنما هو سنة مستحبة، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي كشهادة ومداواة وإرادة خطبتها أو نحو شراء الجارية.
¬__________
= فيه بيان بروزه - صلى الله عليه وسلم - للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم، ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها، وهكذا ينبغي لولاة الأمور، وفيها صبره - صلى الله عليه وسلم - على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين، وإجابته من سألة حاجة.
(¬1) في "صحيحه" رقم (2159).
(¬2) في "السنن" رقم (2148).
(¬3) في "السنن" رقم (2777). وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ 361). وهو حديث صحيح.
(¬4) (2/ 343).
(¬5) سقط من "المخطوط" قوله: وقيده بعضهم ...
(¬6) كذا في "المخطوط" والذي في "النهاية" "من غير مد على المرة".
(¬7) في (ب) مكررة.
(¬8) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (7/ 37).

الصفحة 661