كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

"حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به" فيه أن [187 ب] النساء لا يمشين في وسط الطريق (¬1)، بل في إحدى حافتيها، ولو كانت وحدها.
قوله: "أخرجه أبو داود".
العاشر: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
10 - وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ المَرْأتَيْنِ". أخرجه أبو داود (¬2). [موضوع]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل بين المرأتين" أي: في طريق تجمعهم، بل يتقدم عليهما أو يتأخر؛ لأنه ذريعة للشر.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬3): فيه داود بن أبي صالح (¬4) هو المدني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث منكر.
وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه الكبير" (¬5) عن داود هذا وقال: لا يتابع عليه.
¬__________
(¬1) أخرج ابن حبان في "صحيحه" رقم (5572)، والبيهقي في "الشعب" رقم (7823)، وابن عدي في "الضعفاء" (4/ 1321) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للنساء وسط الطريق". وهو حديث حسن.
(¬2) في "السنن" رقم (5273)، وهو حديث موضوع.
وأخرجه الحاكم (4/ 280)، والعقيلي في "الضعفاء" رقم (126)، والخلال في "الأمر بالمعروف" (2/ 22)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 955).
(¬3) في "مختصر السنن" (8/ 117 - 118).
(¬4) انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 565)، "الجرح والتعديل" (3/ 416 رقم 1902).
(¬5) (3/ 234 رقم 792).

الصفحة 669