قوله: "فصلى قبل الخطبة" في فعل عمر وعثمان الدليل على أن الخطبة بعد الصلاة لا كما فعل مروان، وقد روي: أن عثمان خطب قبل الصلاة، كما قدّمناه.
قوله: "وقال لأهل العوالي" هي قرى من قرى المدينة خارجة عنها، وفيه: أنه رأى الرخصة لأهل القرى.
قوله: "أخرجه الشيخان" لم أجده في "الجامع" لابن الأثير في هذا المحل، إنما ساقه في كتاب الصيام (¬1) في الأيام التي يحرم صومها، فقال: عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى أزهر، ثم قال: عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً وساق [298 ب] الرواية عن عمر كما هنا بمثله، ثم قال: وشهدته مع عثمان، وساق ما ذكره المصنف هنا.
ثم قال: وشهدته مع علي، وساق روايته بمثله، ونسب الثلاث إلى تخريج الشيخين، وأخرجه عن الموطأ (¬2) وأبي داود (¬3) والترمذي (¬4) بزيادة ونقصان.
[الثالث] (¬5): حديث (عطاء)
3 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - في يَوْمِ عِيدٍ في يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا وَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِالطَّائِفِ، فَلمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. [صحيح]
¬__________
(¬1) في "الجامع" (6/ 345 رقم 4497).
(¬2) (1/ 178، 179).
(¬3) في "السنن" رقم (2416).
(¬4) في "السنن" رقم (771).
وهو حديث صحيح.
(¬5) في (أ): "الخامس".