كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

"فقال: تقرؤها عن ظهر قلبك. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها". وفي رواية (¬1): "أنكحتكها بما معك من القرآن" أخرجه الستة.
وفي رواية أبي داود (¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ".
"وفي رواية لأبي داود (¬3): عن أبي هريرة" بلفظ: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".
- وفي أخرى له (¬4) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفِّهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ". [ضعيف]
"وفي رواية له" أي: أبي داود.
"عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل".
الحديث جليل فيه عدة فوائد شرعية تتبعها ابن التين (¬5)، وقال: هذه إحدى وعشرون فائدة، بوّب البخاري (¬6) على أكثرها.
قلت: قد أتينا بالكثير منها في شرحنا "سبل السلام (¬7) على بلوغ المرام"، ولنأت هنا بشيء من ذلك.
¬__________
(¬1) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (5149).
(¬2) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2112)، والنسائي في "الكبرى" رقم (5506) وقد تقدم.
(¬3) في "السنن" رقم (2111)، وهو حديث ضعيف. وقد تقدم.
(¬4) أي: لأبي داود في "السنن" رقم (2110)، وهو حديث ضعيف.
(¬5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 216).
(¬6) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 216)، وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر.
(¬7) (6/ 103 - وما بعدها).

الصفحة 683