كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

منها: جواز عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح.
ومنها: جواز النظر من الرجل إلى الأجنبية يريد التزوج بها وإن لم يكن خاطباً.
ومنها: ولاية الإمام على إنكاح المرأة التي لا ولي لها إذا أتت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث: "أنها فوضت أمرها إليه" وذلك توكيل (¬1).
ومنها: أنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل موجود أو لا؟ حاضر أو لا؟ ولا سؤالها: هل هي في عصمة زوج أو لا؟ وإلى هذا ذهب جماعهَ حملاً على ظاهر الرواية، وذهبت الهادوية (¬2) إلى تحليف الغريبة احتياطاً. [194 ب].
ومنها: أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول.
ومنها: أنه لا بد من الصداق (¬3) في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئاً يسيراً، فإن قوله: "ولو خاتماً من حديد" مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو من إليه ولاية العقد فيما فيه منفعة، وضابطه: أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمناً لشيء صح أن يكون مهراً.
ونقل القاضي عياض (¬4) الإجماع على أنه لا يصح أن يكون من ما لا قيمة له.
وقال ابن حزم (¬5): يصح بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجد شيئاً".
¬__________
(¬1) انظر: "الفتح" (9/ 212).
(¬2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 120 - 121).
(¬3) انظر: "بدائع الصنائع" (2/ 276، 277).
"مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 590 - 591)، "البيان" للعمراني (9/ 374).
(¬4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 580، 584).
(¬5) في "المحلى" (9/ 494 - 495).

الصفحة 684