كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

ومنها: قوله: "بما معك من القرآن" يحتمل وجهين كما قاله القاضي عياض (¬1)، أظهرهما أن يعلمها القرآن أو قدراً معيناً منه، كما في رواية (¬2): "عشرين آية" وأن الفاء للتعليل، أي: لأجل ما معك من القرآن إكراماً له، وهذا بعيد.
ومنها: أن النكاح ينعقد بلفظ [195 ب] التمليك، وهو مذهب الهادوية (¬3) والحنفية (¬4) إلا أنها قد اختلفت الألفاظ، في رواية بالتمكين، وفي أخرى بالتزويج.
قال ابن دقيق العيد (¬5): هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث، والظاهر أن الواقع منه - صلى الله عليه وسلم - لفظ واحد، فالمرجع في هذا إلى الترجيح، وقد روى (¬6) عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: "قد زوجتكها" فإنهم أكثر وأحفظ.
قيل: ويؤيده أنه على وفق قول الخاطب: "زوجنيها" وقد أطلنا الكلام على الحديث في "سبل السلام" (¬7).
وقوله: "وفي رواية له" أي: لأبي داود (¬8).
"عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في صداق امرأتهُ ملء كف سويقاً أو تمر فقد استحل" أي: صار فرجها له حلالاً، وهو من أدلة جواز حقارة الصداق.
¬__________
(¬1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 584).
(¬2) تقدم وهو حديث ضعيف.
(¬3) انظر: "البحر الزخار" (3/ 109 - 110).
(¬4) "البناية في شرح الهداية" (3/ 682)، و"بدائع الصنائع" (2/ 277).
(¬5) في "إحكام الأحكام" (ص 787).
(¬6) قاله القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/ 583)، والقرطبي في "المفهم" (4/ 132).
(¬7) (6/ 103 - 117).
(¬8) في "السنن" رقم (2110)، وهو حديث ضعيف.

الصفحة 686