كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

الثاني: حديث عبد الله بن عامر عن أبيه.
2 - وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [ضعيف]
"أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين" صداقاً لنكاحها، وكأنه بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه" أي: نكاحها "النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
ذكر المال دليل على أن المرأة لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها (¬2)، كما ورد في حديث آخر، لا أنه يملك الزوج مالها بزواجها.
قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".
قلت: قال (¬3): حسن صحيح، قال: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد (¬4) والشافعي (¬5) وإسحاق. انتهى.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1113) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (3/ 445)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 186 - 187)، وأبو يعلى رقم (7197)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1868)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 238 - 239)، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 424): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو منكر. وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(¬2) تقدم تفصيله.
(¬3) في "السنن" (3/ 421).
(¬4) انظر: "المغني" (10/ 99 - 101).
(¬5) "البيان" للعمراني (9/ 369).

الصفحة 687