كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

حديث "أبي العَجْفاء" (¬1) هو بفتح المهملة فجيم ساكنة ففاء، السلمي البصري، قيل: اسمه هرم بن نسيب بفتح النون، وكسر المهملة تم مثناة تحتية، وقيل: هو اسمه [واسم أبي هرم] (¬2)
"قال: خطب عمر - رضي الله عنه - يوماً فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله في الآخرة كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ثم بين لهم القدر الذي لا يعد مغالاة:
"ما أصدق امرأة من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشر أوقية".
قلت: ولكن الأوقية (¬3) كانت أربعين درهماً، كما صرّح به حديث الصدقة، وأنها تلزم من ملك خمس أواقي، وفي لفظ: "من ملك مائتي درهم" ويأتي في الحديث التالي زيادة: النَّش.
¬__________
= وأخرجه أحمد (1/ 40، 41)، وابن حبان رقم (1259 - موارد)، والدارمي (2/ 141)، والحاكم (2/ 175) والبيهقي (7/ 234)، والحميدي رقم (23)، من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(¬1) وثقه ابن معين وابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر: وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديث ليس بالقائم.
انظر: "الثقات" لابن حبان (5/ 514) و"الميزان" (4/ 550).
"تهذيب الكمال" للمزي (34/ 78 رقم الترجمة 7510).
(¬2) كذا في "المخطوط" هذه العبارة لم أجدها في "تتمة جامع الأصول" (2/ 744 - قسم التراجم).
(¬3) انظر: "المغني" (10/ 100)، "البيان" للعمراني (9/ 371).
الأوقية = 40 درهماً بالإجماع. مع العلم أن الدرهم = 48 حبة.
والحبة = 486. و. غرام.
إذاً الدرهم = 3328. 2 غراماً
فالوقية = 93.312 غراماً. =

الصفحة 689