وفي رواية: "اجْتَمَعَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى العَصْرَ". أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]
تقدم الكلام فيه قريباً.
وقوله: "لم يزد عليهما" يحتمل لم يزد عليهما الجمعة؛ لأنها التي تطلع المخبر على صلاتها، وأما الظهر فلا دليل على أنه لم يصله.
[الرابع] (¬3): حديث (أنس):
4 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -لاَ يَغْدُو إلى الصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيأْكُلُهُنَّ وِتْرًا". أخرجه البخاري (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1072).
(¬2) في "السنن" (1592).
وهو حديث صحيح.
(¬3) في (أ): "السادس".
(¬4) في "صحيحه" رقم (953): "معلقاً".
(¬5) في "السنن" رقم (543).
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1429)، والدارقطني في "سننه" (2/ 45)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 282) من طريق مُرَجِّى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، به.
وأخرجه البخاري رقم (953)، وابن ماجه رقم (1754)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1105) من طريق هشيم بن بشير.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (2814)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 294)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 283)، وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (1885) من طريق عتبة بن حميد، كلاهما عن عبيد الله بن أبي بكر، به. =