كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.
"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (¬1): "فلانة" من دون كلمة "من"، ولفظ ابن الأثير (¬2): لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس" (¬3): وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.
"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (¬4): "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع" (¬5) بدون "من".
قوله: "فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (¬6) "من" في أبي داود ولا في "الجامع".
قوله: "فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.
"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.
قوله: "وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود" (¬7) و"الجامع" (¬8): "وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (2117).
(¬2) في "جامع الأصول" (7/ 15).
(¬3) "القاموس المحيط" (ص 246).
(¬4) في "السنن" رقم (2117).
(¬5) في "الجامع" (7/ 15).
(¬6) وهو كما قال الشارح.
(¬7) في "السنن" رقم (2117).
(¬8) (7/ 15).

الصفحة 697