كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "وكان له سهم بخيبر" لأن غنائم (¬1) خيبر كانت لمن شهد الحديبية إلا نفراً قليلاً أسهم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشهدوها.
قوله: "فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة, ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم" لفظ أبي داود (¬2): "فإني"
"إني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته" لفظ السنن (¬3) [200 ب]: "فأخذت سهماً".
قوله: "فباعته بعد موته" لفظ: "بعد موته" لم يكن في "سنن أبي داود" (¬4) وهي في "الجامع" (¬5).
قوله: "بمائة ألف" لم يذكر له مميز هل درهم أو دينار.
قوله: "زاد أحد رواته" عيّنه أبو داود (¬6) فقال: زاد عمر بن الخطاب، والمراد به السجستاني شيخ أبي داود.
"في أول هذا الحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خير النكاح أيسره" زاد أبو داود (¬7) وهو في "الجامع" (¬8) أيضاً بعد "أيسره" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل. وساق معناه.
¬__________
(¬1) تقدم تفصيله.
(¬2) في "السنن" رقم (2117)، والذي فيه، (وإِنِّي).
(¬3) في "السنن" رقم (2117) والذي فيه: (وإني).
(¬4) وهو كما قال الشارح.
(¬5) (7/ 15).
(¬6) في "السنن عقب الحديث" رقم (2117).
(¬7) في "السنن عقب الحديث" رقم (2117).
(¬8) (7/ 15).

الصفحة 698