كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: لكن في السنن في رواية أبي عيسى الرملي، قال أبو داود (¬1): نخاف أن يكون هذا الحديث ملزماً؛ لأن الأمر على خلاف هذا. انتهى.
الثاني: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
2 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقاً؟ فقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِهِ. ففرح بها ابنُ مسعود. أخرجه أصحاب السنن (¬2)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
قوله: "وسئل ابن مسعود" لفظ أبي داود (¬3): "أتى ابن مسعود" وهو لفظ "الجامع" (¬4)، والمصنف قد قال أن اللفظ للترمذي، ونعم لفظه: أنه سئل ابن مسعود.
¬__________
(¬1) في "السنن" (2/ 591).
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (2115)، والترمذي رقم (1145)، والنسائي رقم (3355)، وابن ماجه رقم (1891).
وأخرجه أحمد (4/ 279 - 280)، والدارمي (2/ 78)، وعبد الرزاق رقم (10898)، وابن حبان رقم (1260، 1263 - موارد)، وسعيد بن منصور رقم (929)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 245)، من طريق علقمة، عن ابن مسعود وصححه الحاكم والذهبي، وابن حزم وابن مهدي كما في "التلخيص" (3/ 388)، وقال الشافعي - رحمه الله - , لم يحفظ بعد من وجه يثبت مثله.
قال الحاكم: (سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على روءس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به).!!.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(¬3) في "السنن" (2115).
(¬4) (7/ 16).

الصفحة 699