كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

3 - وله (¬1) في أُخرى عن عبد الله بن حُبْشِيٍّ قال: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ القِيَامِ". [صحيح بلفظ: أي الصلاة]
حديث "حبشي" المفاد بقوله: "وله في أُخرى عن عبد الله بن حبشي (¬2) " بضم الحاء المهملة فموحدة فشين معجمة فياء النسبة، وهو الخثعمي.
قوله: ["طول القنوت" (¬3)] (¬4) أي: القيام، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا مشكل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (¬5).
قلت: قال ابن القيم في كتابه "الهدي" (¬6): قد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل؟ فرجّحت طائفة القيام لوجوه:
أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1325)، (1449).
وأخرجه النسائي رقم (2526). وهو حديث صحيح بلفظ: "أي الصلاة أفضل؟ "
(¬2) انظر: "التقريب" (1/ 408 رقم 248).
(¬3) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (756)، والترمذي رقم (387)، وابن ماجه رقم (142)، وأحمد (3/ 302، 391) من حديث جابر - رضي الله عنه -: "أفضل الصلاة طول القنوت".
(¬4) في نص الحديث: "القيام".
(¬5) أخرجه الترمذي في "السنن" (3579)، وأبو داود رقم (1277)، وابن ماجه رقم (1364)، والحاكم (1/ 309)، وابن خزيمة رقم (1147) عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن".
وهو حديث صحيح.
(¬6) في "زاد المعاد" (1/ 228 - 230).

الصفحة 7