كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قلت: وقال (¬1): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (¬2) وإسحاق.
وقال (¬3) بعض أهل العلم من أصحاب (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن أبي طالب [- عليه السلام -] (¬5) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (¬6).
قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (¬7) الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.
وفي "معالم التنزيل" (¬8) للبغوي: أنه كان علي - عليه السلام - يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (3/ 451).
(¬2) أي: الترمذي في "السنن" (3/ 451).
(¬3) انظر: "المغني" (10/ 149).
(¬4) ذكره عنهم: ابن قدامة في "المغني" (10/ 149)، والعمراني في "البيان" (9/ 447 - 448).
(¬5) كذا في (أ. ب) وليست في "سنن الترمذي".
(¬6) "البيان" للعمراني (9/ 446 - 448)، "مغني المحتاج" للخطيب (3/ 331).
(¬7) تقدم ذكره وانظر: "الأم" (6/ 176).
(¬8) (1/ 285).

الصفحة 702