كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬1) نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهراً ثُم طلقها قبل أن يمسها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها ولو بقلنسوتك".
قلت: وهذا في المطلقة، ومسألة ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها، فوقع الخلاف هل الموت كالدخول كما أفاده حديث ابن مسعود؛ فإنه جعل الموت كالدخول في تقرير المسمى [202 ب] كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى.
وقال (¬2) من لا يوجب المهر: أنه كما لو طلقها قبل الفرض والدخول، والأولى عندي العمل بحديث بروع بنت واشق، ومعقل بن سنان صحابي، ففي "التقريب" (¬3): معقل بن سنان بن [مطهر] الأشجعي صحابي نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحرة. انتهى.
الثالث: حديث نافع.
3 - وعن نافع: أَنَّ ابْنَةَ كانَتْ لِعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْرَبْهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَجَاءَتْ أُمُّهَا تَبْغِي مِنْ عَبْدِ الله صَدَاقَهَا. فقَالَ لَهَا ابنُ عُمَرَ: لا صَدَاقَ لَهَا وَلَوْ كان لَهَا صَدَاقٌ لَمْ أُمْسِكْهُ وَلَمْ أظْلِمُهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا المِيرَاثُ. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]
قوله: "أن ابنة كانت لعبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب" فهي ابنة لعمه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية: 236.
(¬2) انظر: "المغني" (10/ 495 - 497)، "روضة الطالبين" (8/ 77، 82)، "شرح فتح القدير" (4/ 49).
(¬3) (2/ 264 رقم 1271).
وانظر: "التاريخ الكبير" (39117)، "أسد الغابة" رقم (5033)، "الإصابة" رقم (8154).
(¬4) في "الموطأ" (2/ 527 رقم 10)، وهو أثر موقوف صحيح.

الصفحة 703