كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار" (¬1).
قوله: "أخرجه مالك".
الخامس: حديث ابن المسيب.
5 - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]
قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.
"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (¬3): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (¬4) المسيس بأدلة هنالك.
قوله: "أخرجه مالك".
السادس:
6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [صحيح]
¬__________
(¬1) (4/ 167 - 168 - مع الضوء). بتحقيقي.
(¬2) في "الموطأ" (2/ 528 رقم 12)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬3) (4/ 181).
(¬4) انظر: "المغني" (10/ 528 رقم 12) (9/ 447 - 448).
(¬5) في "السنن" رقم (2125).
(¬6) في "السنن" رقم (3375)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 705