كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

قوله: "وعن ابن عباس" [203 ب] جعل هذا في "الجامع" (¬1) فرعاً ثانياً فقال: الفرع الثاني: في ما تعطى المرأة قبل الدخول، فقال: وعن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة - رضي الله عنها - أراد أن يدخل بها فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئاً؛ كأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك زيادة الترغيب وحسن العشرة وإلا فقد تقدم (¬2) تزويجه - صلى الله عليه وسلم - للصحابي الذي لم يعط زوجته شيئاً، وإنما أوصى لها بسهمه في خيبر.
قوله: "فقال: ليس لي شيء فقال: أعطها درعك" في إحدى روايات "الجامع" (¬3): أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أين درعك الحطمية؟ " بضم الحاء المهملة، وطاء مهملة، قال ابن الأثير (¬4): هي التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كانوا يعملون الدروع.
قوله: "فأعطاها درعه ثم دخل بها".
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
السابع: حديث عائشة - رضي الله عنها -.
7 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَهَا شَيْئًا. أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف]
¬__________
(¬1) (7/ 20).
(¬2) انظر: "المغني" (10/ 146 - 148) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 594)، "البناية في شرح الهداية" (4/ 719 - 720).
(¬3) (7/ 20 - 21 رقم 4994).
(¬4) "في غريب الجامع" (7/ 21).
وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 102). "الفائق" للزمخشري (1/ 291).
(¬5) في "السنن" رقم (2128). =

الصفحة 706