كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

"قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً" فيه دليل على جواز دخول الزوج بامرأته قبل أن يعطيها شيئاً من الصداق، وقد تقدم حديث عقبة بن عامر عند أبي داود (¬1)، وأنه دليل على جواز الدخول بالمرأة قبل الفرض لها، فجوازه بعد الفرض قبل التسليم من باب الأولى.
وقوله في حديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي [عليه] (¬2) السلام فاطمة - رضي الله عنها - "فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي: عن الدخول بها.
"حتى يعطيها شيئاً" إنما أراد بذلك الترغيب وحسن العشرة, وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الثامن: حديث عقبة بن عامر.
8 - وعن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
¬__________
= وأخرجه ابن ماجه رقم (1992).
قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.
وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (2/ 59) رقم التعليقة (1).
بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ" فلا يبعد سماعة من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية، ووافقه على ذلك الألباني في ضعيف "سنن أبي داود" (10/ 217) إلا أنه قال: (كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقي (7/ 253) عقبه: وصله شريك وأرسله غيره ...).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(¬1) تقدم وهو حديث صحيح.
(¬2) في (ب) مكررة.

الصفحة 707