كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج" فيه وجوب الوفاء بالشروط التي تكون في النكاح، كلو شرط لها أن لا يخرجها من بيتها أو قريتها، وجب الوفاء (¬2) به، وفيه خلاف [204 ب] أوضحناه في شرحنا "سبل السلام (¬3) على بلوغ المرام" وقررنا العمل بهذا الحديث.
قوله: "أخرجه الخمسة".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (5151)، ومسلم رقم (63/ 1418)، وأبو داود رقم (2139)، والترمذي رقم (1127)، والنسائي رقم (3282)، وابن ماجه رقم (1954). وأخرجه أحمد (4/ 144).
وهو حديث صحيح.
(¬2) قال الخطابي في أعلام الحديث (3/ 1979): الشروط في النكاح مختلفة:
(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.
(ومنها): ما لا يوفي به اتفاقاً، كسؤال المرأة طلاق أختها.
(ومنها): ما اختلف فيه، اشتراط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضرفين:
منها ما يرجع إلى الصداق, فيجب الوفاء به, وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه.
انظر: "المغني" (9/ 483 - 486)، "البيان" للعمراني (9/ 390)، "إحكام الأحكام" (2/ 33)
(¬3) (6/ 46 - 48) بتحقيقي.

الصفحة 708