كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

أخرجه الترمذي (¬1). [حسن لغيره]
في الخروج إلى صلاة العيد ماشياً وأنه من السنة.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: بزيادة: "وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج" وقد ذكرها ابن الأثير (¬2)، فما كان للمصنف (¬3) حذفها.
وقال (¬4): هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن لا يركب إلا من عذر. انتهى.
وعن بُريدة - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. أخرجه الترمذي (¬5).
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (530)، وقال: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 281) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
وأخرج الشافعي في "الأم" (2/ 494 رقم 519)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 57 رقم 6834)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص 102 رقم 27) عن الزهري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر". وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 104): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل". وحديث علي صحيح لغيره.
(¬2) في "الجامع" (6/ 146 رقم 4257).
(¬3) وليس كما قال. بل هي مثبتة.
(¬4) في "السنن" (2/ 410 - 411).
(¬5) في "السنن" رقم (542).
وأخرجه أحمد (5/ 353)، وابن ماجه رقم (1756)، والطيالسي رقم (811)، وابن خزيمة رقم (1426)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 253)، وابن حبان رقم (2812)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 528)، =

الصفحة 71