الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن). وورد غيرها.
واستحب الجمهور (¬1) التحويل، وعن أبي حنيفة (¬2) وبعض المالكية (¬3) لا يستحب شيء من ذلك.
واستحب الجمهور (¬4) أن يحوّل الناس بتحويل الإِمام، ويشهد له ما رواه أحمد (¬5) في هذا الحديث بلفظ: "وحوّل الناس معه".
وأما وقت التحويل؛ فقد روى مالك (¬6): أنه - صلى الله عليه وسلم - حوّل رداءه حين استقبل القبلة). [543/ أ].
قوله: "فصلى ركعتين" لم يذكر صفتهما ولا ما يقرأ فيهما.
وقد أخرج الدارقطني (¬7) من حديث ابن عباس: (أنه يكبر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك). قال الحافظ ابن حجر (¬8): وفي إسناده مقال.
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (3/ 340 - 341)، و"فتح الباري" (2/ 499).
(¬2) "البناية في شرح الهداية" (3/ 182).
(¬3) "التمهيد" (5/ 323).
(¬4) "المغني" (3/ 341)، "الفتح" (2/ 499).
(¬5) في "المسند" (4/ 41) بسند حسن.
(¬6) انظر: "الاستذكار" (7/ 137 رقم (995).
(¬7) في "السنن" (2/ 68 رقم 11)، وهو حديث صحيح.
(¬8) في "الفتح" (2/ 500) ثم قال: لكن أصله في "السنن" بلفظ: "ثم صلَّى ركعتين كما يصلى في العيد"، أخرجه أبو داود رقم (1165)، والترمذي رقم (558)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (1521)، وابن حبان رقم (2862)، والحاكم (1/ 326 - 327)، والبيهقي (3/ 344)، وأحمد (1/ 230)، وهو حديث صحيح.