كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 6)

الحدِّ" (¬١).
ولو اشتبه عليه الحال فلم يدر، أَزَوجته هي أمْ أُمُّهُ فإنَّه يحرم عليه الوقوع عليها حتمًا.
ولو أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً فأُهديت إليه أختُها وهو لا يشعر، بل يظنُّ المُهْدَاة زوجته، فعاشرها طول عمره فهو معذور مأجور.
ولو أنَّ رجلًا آخر تزوَّج وأُهديت إليه أخت زوجته فأُخْبِر بذلك، فهل له أن يستمر على معاشرتها، محتجًّا بأنَّ الأول كان عالمًا صالحًا وقد استمرّ على معاشرة أخت زوجته، وأفتى العلماء بأنَّه معذور مأجور؟ أَوَ لا يقول له العقلاء جميعًا: يا أحمق! ذاك لم يكن يعلم، وأنت قد علمتَ!
---------------
(¬١) "شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول للأشخر الزبيدي" (١/ ٥٤). رسالة جامعية.

الصفحة 121