كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 6)

كإخراج المنبر يوم العيد، وتقديم خطبة العيد على الصلاة (¬١)، وأطلق بعض الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر (¬٢)، وعلى القنوت في الفجر (¬٣)، وعلى صلاة الضحى (¬٤).
---------------
(¬١) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) وغيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصَّته مع مروان بن الحكم، حين قدَّم خطبة العيد على الصلاة وخطب على منبرٍ صنعه كثير بن الصَّلت.
(¬٢) يشير إلى ما ساقه عبد الرزاق (٣/ ٤٢ - ٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٧ - ٣٨٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٤٦)، من آثار عدَّةٍ، عن جمع من الصَّحابة والتابعين رضي الله عنهم في تبديع الاضطجاع بعد راتبة الفجر أو كراهة ذلك أو النهي عنه.
(¬٣) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٤٠٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٢٤١)، وأحمد (٣/ ٤٧٢)، (٦/ ٣٩٤)، وغيرهم، من حديث أبي مالك الأشجعي قال: قلتُ لأبي، يا أبت إنَّك قد صلَّيت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بُنَيَّ مُحْدَثٌ".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٤٣٥).
وقد ساق عبد الرزَّاق (٣/ ١٠٥ - ١٠٨، ١١١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١ - ٢٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) جملة آثارٍ عن جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في تركهم القنوت في الفجر أوالقول بعدم مشروعيَّته.
(¬٤) يشير إلى ما أخرجه البخاري (١٧٧٥)، ومسلم (١٢٥٥)، وغيرهما، من حديث مجاهد قال: دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسٌ إلى حجرة عائشة، وإذا ناسٌ يصلُّون في المسجد صلاة الضُّحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: "بدعةٌ".
وقد ساق الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٥٢) عدَّة آثار بأسانيد صحَّحها عن ابن عمر رضي الله عنه تسميته لها بالبدعة والمُحْدَثة، ثم قال رحمه الله: "وفي الجملة: ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضُحى؛ لأنَّ نفيه محمولٌ على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصةٌ .. قال عياض وغيره: إنَّما أنكر ابن عمر ملازمتها، وإظهارها في المساجد، وصلاتها جماعة، لا أنَّها مخالفة للسُّنَّة .. ".
وينظر أيضًا: مصنَّف عبد الرزَّاق (٣/ ٧٨ - ٨١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٧).

الصفحة 136